أحمد بن عبد الرزاق الدويش
182
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
4 - الإشهاد السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5129 ) المسألة تدور حول النكاح ، أعني نكاح التفويض ، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق ، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد ، أم لا بد من إشهاد ؟ ج 1 : لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد ، ولو تم الإيجاب والقبول منهما ، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد ؛ لما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ( 1 ) ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18644 ) س 2 إمام حضر لإبرام عقد زواج ، وكان بعض شهوده أو
--> ( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1101 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2085 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1881 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 418 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2182 ) .